تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ولو تجددت بعده ( 1 ) . والظاهر أن حكمه حكم المجموع ( 2 ) . وان كان مما لا يقسط عليه الثمن ( 3 ) .
شرح
لا يكون معه أي وصول للعوض إلى المشتري فيكون رجوعه بغرامة المنافع إلى البائع مقتضيا لرجوعه إليه بغرامة العين بالفحوى . ( 1 ) يحتمل كون الأولوية باعتبار أن إقدام المشترى على ضمان العين بالثمن المسمى في قوة إقدامه على ضمانها بقيمتها السوقية زمان العقد ، حيث يكون الاشتراء بالثمن المسمى باعتقاد كونه مساويا للقيمة السوقية ، واما زيادة القيمة السوقية بعد ذلك الزمان فلا يتوهم الاقدام بالإضافة إليها كما لا يخفى . ( 2 ) الظاهر أن تلف الجزء يكون نظير تلف المجموع فيما إذا كان الجزء مما يقسط عليه الثمن كما في بيع المن من الحنطة واما ما لا يقسط عليه الثمن فحكمه حكم الوصف حيث يعد المبيع مع تلف ذلك الجزء معيوبا ويكون في الوصف قرار الضمان مع الغرور على البائع ، لأن كلا من البائع والمشترى ضامن للوصف بضمان اليد ، ويكون غروره موجبا لقراره على البائع ، من غير أن يكون من المشترى اقدام على ضمان الوصف بمقدار من الثمن كما لا يخفى . ( 3 ) مراده أن الأوصاف التي لها دخل في صحة المبيع في مقابل كونه معيبا ، فيقسط عليها الثمن ، فيثبت لها حكم الاجزاء ، واما الأوصاف التي لا يكون لها دخل في صحة المبيع كوصف الخياطة فلا يقسط عليها الثمن ، ويرجع المشترى في غرامة تلفها إلى البائع .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 484 | الميرزا جواد التبريزي