شرح
والجواب ان الشرط في المعاملات كما سيأتي في محله إنشاء اللَّه تعالى ليس من قبيل الشرط في الجملة الشرطية حتى يكون مفاد العقد معلقا عليه ، بل الشرط عبارة عن جعل الحق لأحد المتعاقدين أو كليهما ويكون إنشاء العقد معلقا على التزام الآخر بذلك الحق ، لا على نفس الحق فلا يكون حصول الحق كما هو معنى صحة الشرط ، أو عدمه كما هو معنى فساده دخيلا في إنشاء العقد أو عدمه ، وتوضيح ذلك في بحث الشروط إنشاء اللَّه تعالى .
الثالث - ذكروا ان بيع شيء قابل للملك وآخر غير قابل له بصفقة واحدة صحيح عندنا بالإضافة إلى القابل له بحصة من الثمن ، مع أن المقصود هي المعاوضة بين مجموعهما ومجموع الثمن ، وهذا غير متحقق ، والمتحقق وهي المعاوضة بين خصوص القابل والحصة من الثمن غير مقصود .
والجواب ما سيأتي إنشاء اللَّه تعالى من انحلال البيع بالإضافة إلى كل من الأمرين المفروضين في مقصود المتبايعين وإمضاء الشارع أحد البيعين دون الآخر لا يوجب إلا التفكيك في الإمضاء ، ولا محذور فيه نعم يكون في البين خيار تبعض الصفقة ، لأنه يرجع الجمع بين الشيئين في عقد واحد إلى اشتراط الخيار على تقدير التبعيض .
الرابع - قيل والقائل كثير ان بيع الغاصب مال الغير لنفسه يقع لذلك الغير مع أجازته ، فالواقع وهو البيع للمالك مع أجازته غير مقصود للعاقد ، والمقصود له ، وهو العقد لنفسه غير حاصل .
والجواب - ان المعاوضة على عين خارجية وتمليكها بعوض لا يتوقف على تعيين صاحبها في القصد ، لان مقتضى كون الثمن عوضا عنها دخوله في ملك من يخرج تلك العين عن ملكه ، وقصد دخوله في ملكه أو غيره لا دخل له في تحقق البيع .
الخامس - ذكر جماعة ان ترك ذكر الأجل في النكاح المقصود انقطاعه