نعم يبقى في المقام الاشكال الوارد ( 1 ) .
شرح
للمشتري من حين تملك المجيز فإنه أول زمان إمكان انتقال ذلك المال إلى ملك المشتري عن ملك المجيز .
( 1 ) الاشكال العام مبنى على مسلك الكشف الحقيقي فإنه بناء عليه يكون المال قبل حصول الإجازة ملكا للمشتري كما هو مقتضى اعتبارها بنحو الكشف ويكون ملكا للمجيز لتكون أجازته نافذة حيث يعتبر ملك المجيز وإذا انضم هذا الاشكال العام إلى الإشكال الجاري في خصوص المقام يلزم كون المال قبل وقوع البيع الثاني ملكا لثلاثة المالك الأصلي ليصح بيعه من العاقد وللعاقد فإنه مقتضى تلقى المشترى الملك منه وللمشتري كما هو مقتضى اعتبار الإجازة بنحو الكشف وما ذكر في دفع الاشكال العام بكفاية المالك الظاهري الحاصل للمجيز بالاستصحاب فاسد لان استناد البيع إلى المجيز وكشف أجازته عن حصول الملك للطرف يتوقف على كون ذلك المجيز مالكا وإذا أحرز بعد ذلك عدم كونه مالكا فلا يفيد أجازته حيث لا أثر للحكم الظاهري بعد انكشاف الواقع فيكون الفرض كما إذا انكشف ان المال كان ملكا لشخص آخر .
والحاصل ان اعتبار الملك في المجيز شرط واقعي .
وأيضا ما ذكره في المقام التفرقة بين نفوذ الإجازة ونفوذ البيع الثاني من اعتبار الملك الواقعي في الثاني دون الإجازة فإن الإجازة إسقاط حق يكفى فيه الملك الظاهري لا يمكن المساعدة عليه فان تمام بيع المالك يكون بإجازته فيلزم كونه مالكا واقعا بل إذا لم يكن له ملك واقعا أو حق كذلك فكيف يصح منه الإسقاط .
أقول لو قام الدليل على اعتبار الإجازة بنحو الكشف الحقيقي فلا بد من