تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
فيكون صحة الأول مستلزمة لكون المال المعين ملكا للمالك والمشترى معا في زمان واحد ( 1 ) .
شرح
لا يقال يأتي هذا الإشكال في كل بيع فضولي فإن صحة الإجازة موقوفة على كون المجيز مالكا حال الإجازة حيث يعتبر في تمام البيع فضولا إجازة المالك وصحة إجازته واعتبارها بطور الكشف مقتضاها كون المال في زمان الإجازة ملكا للمشتري في ذلك البيع الفضولي فاجتمع في مال واحد في زمان واحد ملكان . فإنه يقال يكفي في الإجازة ونفوذها الملك الظاهري للمجيز الحاصل له بالاستصحاب بخلاف صحة البيع الثاني في مسئلة من باع شيئا ثم ملكه بالشراء وأجاز البيع الأول فإن الاشتراء لا يتم إلا مع ثبوت الملك حقيقة للمالك الأصلي . ( 1 ) يعني يكون صحة بيع البائع فضولا بلحوق أجازته مستلزمة لكون المتاع ملكا للمالك الأصلي ليشتريه البائع منه ويجيز البيع الأول وأن يكون ملكا للمشتري من البائع فضولا في ذلك الزمان كما هو مقتضى كون الإجازة كاشفة فوجود الثاني أي صحة بيع المالك الأصلي يقتضي عدم صحة بيع البائع فضولا وان لا يكون المتاع ملكا للمشتري الأول وصحة بيع البائع أي الأول فضولا يقتضي بطلان بيع المالك الأصلي وان لا يكون مالك الأصلي في زمان البيع الثاني مالكا للمتاع فيلزم ان يكون المالك الأصلي في زمان مالكا وان لا يكون في ذلك الزمان . ولا يخفى ان الوجه الرابع كما ذكر مبنى على كون إجازة البائع بعد تملكه المال كاشفة عن حصول الملك للمشتري من حين العقد الأول ولكن قد تقدم في الجواب عن الوجه الثالث ضعفه وان أجازته تكون كاشفة عن حصول الملك
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 418 | الميرزا جواد التبريزي