تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وللشهيد الثاني في الروضة عبارة توجيه المراد منها ( 1 ) .
شرح
بشرط الخيار له وتصرف في ذلك المال بالنقل أو تلف في يده فإنه يكون له فسخ الشراء ويرجع البائع إليه ببدل المبيع وذلك فان الخيار حق له متعلق بالعقد الواقع والتصرف في المبيع إذا لم يكن بقصد إسقاط الخيار لا يوجب سقوطه فيكون له فسخه ويتعين عليه بعد الفسخ دفع البدل والإجازة في المقام ليست من قبيل الحق المتعلق بالعقد ولذا لا يكون للمالك المجيز إسقاطها بل اعتبارها لكونها مصححة لاستناد عند الفضولي إليه ووجه التصحيح ما ذكرنا من كونه مالكا للمال لولا الإجازة . فتحصل مما ذكرنا انه على الكشف الحكمي يكون تلف المال أو تصرف مالكه بنقله إلى الغير أو عتقه موجبا لانقضاء مورد الإجازة فيصح تلك التصرفات ويلغو عقد الفضولي . بل يمكن ان يقال إن الحال كذلك حتى على الكشف الحقيقي فإن المعقول منه هو الالتزام بكون الإجازة شرطا متأخرا أو ان الشرط تعقب العقد بالإجازة وما هو شرط متأخرا ولحوقه شرط هي إجازة المالك لولاها لا مجرد إجازة المالك حال العقد ويأتي بقية الكلام في ذلك في بحث اشتراط كون المجيز مالكا . ( 1 ) قال في الروضة وتظهر الفائدة يعني فائدة القولين الكشف والنقل في النماء فان جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل للمبيع المتخلل بين العقد والإجازة للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز انتهى . وذكر المصنف ( ره ) ان توجيه المراد من هذه العبارة بأن تحمل هذه العبارة على خلاف ظاهرها أولى من الأخذ بظاهرها والتكلف في تطبيق ذلك الظاهر على القواعد وتوضيح ذلك ان نماء المبيع المتخلل بين العقد والإجازة للمشتري ونماء