شرح
بلا إذنه عليه السلام أو ان له عليه فيهن الخمس ، كما إذا كان الحرب بإذنه عليه السّلام فيكون شرائهن ممن عنده من الشراء فضولا وتحليلهن للمشتري فيما إذا كان شيعيا من لحوق الإجازة بالشراء المزبور فينتقل الخمس إلى بدلهن وهو الثمن الذي يأخذه البائع .
وكذا الأراضي التي تكون ملكا للإمام عليه السلام ، كالتي تؤخذ من الكفار بالحرب من غير إذنه عليه السّلام أو تكون له فيها الخمس كالأرض المشتراة من الذمي فيما إذا تملكها باشترائها من المسلم فإنه إذا باعها الذمي من الشيعي يكون الشراء فضوليا بالإضافة إلى خمس الأرض وتحليل تلك الأرض للمشتري إجازة لشرائها ، والمراد بالمتاجر الأموال المشتراة المتعلقة بها الخمس بيد من لا يعتقد بالخمس ، فان شرائها من البائع المزبور يكون من الشراء الفضولي وتحليلها للمشتري الشيعي إجازة لشرائها ، كما ذكر .
بل ذكرنا في محله ان ظاهر اخبار التحليل هو تحليل الخمس مطلقا سواء كان من قبيل المناكح والمساكن أو المتاجر بالمعنى المزبور أولا ، ومقتضى الجمع بينها وبين مثل صحيحة علي بن مهزيار الدالة على أن الخمس في كل ما يفيد الرجل إلى أن قال ( ان يبلغ مواليه بإيصال حقه عليه السّلام إليه أو وكيله ) هو ان الذي يتعلق الخمس بالمال في يده مكلف بإيصاله إلى أربابه وانه لم يتعلق بالخمس المزبور حل بالإضافة إليه واما الذي يقع هذا المال بيده قبل إخراج خمسه لا يجب عليه إخراج الخمس السابق ، وانه يحل له تمام ذلك المال .
وعلى ذلك فلو اشترى متاعا تعلق به الخمس في يد بايعه ، يملك تمام ذلك المتاع كما هو مقتضى شمول اخبار التحليل للمشتري وينتقل الخمس بثمنه المدفوع كما هو مقتضى عدم تحليل الخمس للبائع وإذا وصل إلى يد الشيعي من غير معاوضة كما إذا