وأضعف منها دعوى اعتبارها في مفهوم العقد ( 1 ) وأضعف من الكل ( 2 )
شرح
الأظهر الحكم بالصحة ، لعدم كون الإكراه فيهما من قبيل الضرر اللاحق على المكره بالفتح .
نعم في مثل المثالين مما يعد الضرر على الولد أو على الزوجة ضررا على الوالد والزوج يتحقق عنوان الإكراه ، ولو قال الأجنبي طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي فلا يعد هذا اكراها بل لا يجب الطلاق حفظا لحياته .
5 - إذا كان الإكراه موجبا لتوطين نفسه على الطلاق لتخيله ان الخلاص من ضرر المكره بالكسر لا يكون إلا بإنشاء الطلاق فيطلق كطلاق المختار .
6 - ما إذا كان الإكراه موجبا لتوطين نفسه عليه لاعتقاده حصول الطلاق شرعا حتى في موارد الإكراه عليه ، واستشكل في الحكم في الفرض ، وسابقه ، ولكن مع ترجيح وقوع الإكراه .
أقول - لا ينبغي الريب في حصول الإكراه فيهما لان الموجب لحصوله كما تقدم ليس فقد الرضا وطيب النفس ، بل باعتبار حصول المعاملة بداعي الخوف عن مخالفة أمر الجائر وهذا حاصل في الفرضين كما لا يخفى .
( 1 ) يعنى دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس من مالك المال في تحقق عنوان العقد ، ولازم ذلك ان لا يكون العقد الفضولي عقدا ، فإنه لا يكون فيه طيب نفس المالك مقارنا لإنشاء العقد .
( 2 ) يعني الأضعف من دعوى اعتبار مقارنة طيب نفس المالك في صحة العقد ، ومن دعوى اعتبار مقارنة طيب نفس المالك في تحقق عنوان العقد ، دعوى