ولكن في سماع دعوى البائع ( 1 ) وعن سبطه في نهاية المرام انه نقله قولا ( 2 )
شرح
حل البيع بعد الإخراج وهذا لا يستفاد من عمومات الرجوع إلى القرعة في كل مجهول أو مشكل بل يحتاج إلى النص في المورد كبعض موارد الرجوع إليها فإن قبل الإخراج لا يعم حل البيع شيئا من البيعين ليكون ذلك المشمول داخلا في عنوان المجهول والمشتبه فان شموله لأحدهما معينا ترجيح بلا مرجح واما بيع المردد الخارجي فلان المردد الخارجي غير موجود أصلا ليصح بيعه ، واما بنحو الكلي في المعين فلان بيعه غير منشأ .
ولذا ذكروا انه لو تزوج بالأم وبنتها بعقد واحد بطل النكاح بالإضافة إلى كل منهما فراجع .
( 1 ) لا يبعد كون الإكراه المزبور أمارة على صدور البيع لدفع ضرر الوعيد بعد فرض ان متعلق الإكراه يعم بيع كل نصف في بيع مستقل كما هو ظاهر بيع الشيء بالإضافة إلى بيع أجزائه المشاعة .
ونظير المقام ما إذا أكرهه على بيع داره وطلاق زوجته ، وباع الدار فقط برجاء اقتصار الجائر به في رفع يده عن إضراره .
( 2 ) يعني نقل عدم وقوع الطلاق في الفرض قولا واستدل على القول المزبور بعموم رفع الإكراه ، والإجماع ، وذكر بعض الأجلة وهو كاشف اللثام ان الزوج إذا كان ملتفتا إلى أنه لا يلزم عليه إنشاء الطلاق وانه يمكن له الاكتفاء بالتلفظ بصيغته فقط ، ومع ذلك إنشائه ، فيمكن الحكم بصحته ، واما إذا لم يلتفت إلى ذلك سواء اعتقد لزوم الإنشاء ، أو احتمله ، يكون الطلاق المزبور مكرها عليه ، فيبطل .