تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله ( 1 ) .
شرح
القيمة ، فيكون تمليكها بالبدل ، والعوض ، وهذا هو البيع على ظاهر التعريف ، وان لم يكن للعين بدل وعوض بان يكون تمليكها مجانا ، فتكون هبة ، فأين تمليك العين الذي لا يكون بيعا ، أو هبة . ( أقول ) الصحيح ما ذكره المصنف ( ره ) فان تمليك العين وتضمينها أمران مختلفان ، وربما يكون تمليك العين من دون تضمين ، كما في الهبة بلا عوض ، وقد يكون تضمين بلا تمليك ، كما في شرط ضمان العين في إجارتها ، وإعارتها ، بل قد يحصل التضمين بالفعل كما في وضع اليد على مال الغير ، والقرض في حقيقته جمع بين تمليك العين وتضمينها ، ولذا ذكرنا انه تمليك العين مع التضمين . وان أراد الإيرواني ( ره ) من العوض والبدل ، العوض المعاملي الحاصل بإنشائه عوضا ، فلا عوض كذلك في موارد القرض ، بل يختص هذا بمورد البيع ، وان أراد العوض الواقعي في مورد الضمان ، فهذا القسم من البدل موجود في مورد القرض ، ولكنه لم يكن بإنشاء المعاوضة . ( 1 ) تعرض ( قده ) لما يقال من استعمال لفظ البيع في معان أخر عير تمليك العين بعوض . منها تمليك عين بعوض بشرط تملك المشترى ، بل هذا هو المعنى العرفي للبيع عند بعض المشايخ لا معنى آخر ، فان البيع عند العرف ليس إلا تمليك العين بعوض بشرط قبول المشترى ، والشاهد لذلك تبادره في الاستعمالات ، وصحة سلب معناه العرفي عن التمليك الذي لا يترتب عليه قبول من المشترى . ومنها الانتقال الحاصل بإنشاء البيع إيجابا وقبولا . ومنها العقد المركب من الإيجاب والقبول ، كما هو ظاهر كل من يذكر العقد