وربما يورد عليه ان يوم التلف ( 1 )
شرح
( 1 ) الإيراد صحيح فان اشتغال الذمة بقيمة العين يحدث يوم تلفها ولكن القيمة التي تكون على العهدة قيمة ذلك اليوم أو غيرها فلا بد من معين واحتمال اشتغال الذمة بالقيمة بحيث يكون المعتبر في كل زمان إلى تفريغ الذمة قيمة العين في ذلك الزمان حتى يتعين قيمة يوم الدفع مدفوع بأنه لا عبرة بالأزمنة بعد تلف العين ولذا لو سقطت العين عن المالية بعد ذلك بحيث لو كانت باقية لما كانت لها قيمة يتعين أيضا على الضامن دفع القيمة ولو كان المعيار بالقيمة يوم الدفع لسقط الضمان بانقضاء المالية فافهم .
ولكن مع ذلك لا يلزم اعتبار قيمة يوم التلف بل يحتمل كون المعتبر في زمان تلف العين قيمة يوم غصبها أو أعلى القيم من يوم دخولها في الضمان إلى زمان تلفها .
وبذلك يظهر ما في قوله ( ره ) ومما ذكرنا ظهر ان الأصل في ضمان التالف ضمانه يوم التلف إلخ فإنه كما ذكرنا ليس في البين ما يقتضي كون المعتبر على العهدة من القيمة قيمة يوم التلف .
نعم حدوث الاعتبار يكون ذلك اليوم كما مر ولا يمكن إثبات قيمة ذلك اليوم بالسيرة العقلائية أيضا حيث لم يحرز استقرارها على تلك القيمة بل لو ثبت قيمة يوم الغصب بصحيحة أبي ولاد الآتية فيمكن التعدي إلى سائر موارد الضمان في القيميات اما باعتبار الاتفاق على عدم الفرق بين الضمان في مورد الغصب وبين المقبوض بالعقد الفاسد كما ادعاه الحلي ( ره ) أو انه لا يحتمل إلغاء ضمان زيادة القيمة من يوم الضمان إلى يوم التلف في مورد الغصب وعدم إلغائها في غيره .
وعن السيد اليزدي ره ان العبرة بقيمة يوم الدفع باعتبار بقاء نفس العين على