تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
وهذا مراد من ذكر ان مقتضى الحديث الاعتبار في الضمان بقيمة يوم الغصب وحدوث الضمان ، دون يوم التلف أو أعلى القيم . وقيل إن يوم المخالفة ظرف للفعل المستفاد من حرف الجواب يعنى لفظة نعم فإنها بعد السؤال المزبور قائم مقام قوله يلزمك أي يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل فيكون الجواب ناظرا لبيان حدوث الضمان يوم المخالفة وان قبلها لم يكن ضمان لا ان المعتبر في الضمان هي القيمة بحسب يوم المخالفة . وأورد على ذلك المصنف ( ره ) ان هذا لا يناسبه ظاهر الرواية ولا الفهم العرفي بل هذا الاحتمال غير صحيح لأن السائل لم يسئل عن حدوث أصل الضمان بمخالفته لمقتضى الإجارة بل كان هذا معلوما عنده وانما سئله عما يلزمه على تقدير تلف الحيوان المفروض ضمانه . أقول لم يظهر وقوع السؤال عن سائر الجهات بعد الفراغ عن أصل حدوث الضمان يوم المخالفة كيف ولو كان السؤال عن تعيين ما يضمن به بعد الفراغ عن أصل الضمان لكان الأمر كذلك بالإضافة إلى ضمان الوصف أيضا مع أنه ( ره ) تسلم ان قوله عليه السّلام عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه بيان لأصل الضمان بالإضافة إلى وصف الصحة والمعنى عليك أداء الأرش يوم رد البغلة واما الأرش فتعيينه بحسب يوم الغصب أو التلف أو الرد فلا نظر له إليه . والصحيح ان يقال إن قيد يوم المخالفة راجع إلى القيمة لا لأصل الضمان فإن القيمة لا يثبت على العهدة يوم المخالفة مع فرض بقاء العين بل ثبوتها على العهدة يكون زمان التلف ولا وجه لدعوى ان تقييد الضمان بيوم المخالفة للتنبيه بعدم الضمان بقيمة يوم التلف قبلها . فإنه مضافا إلى كونه خلاف الظاهر ينافيه الفقرة الثانية يعني قوله عليه السّلام
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 190 | الميرزا جواد التبريزي