تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
على اعتبار القيمة أو المثل على العهدة . واما الأخبار الدالة على القيمة فليست لها دلالة إلا على وجوب دفع القيمة لا اشتغال الذمة بها كما في صحيحة أبي ولاد أو الرواية الواردة في تقويم العبد . نعم في سقوط الدين بحساب الرهن عند تلفه دلالة على ثبوت قيمة الرهن على العهدة وإلا لم يكن سقوط الدين بمجرد تلف الرهن ولكن ولم أعثر على هذا الخبر . أقول قد تقدم دلالة صحيحة أبي ولاد على ضمان القيمة حتى مع التمكن على مثل البغل المفروض فيها ويأتي بيانه تفصيلا عند التعرض لها كما أن ظاهر موثقة سماعة ضمان القيمة قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه « 1 » فإنه لولا ضمان العبد بالقيمة لم يكن مجرد تقويمه مصححا لضمان الثمن بالعتق الذي عبر عنه في الموارد بالإفساد على المالك بل لا بد من التعبير بضمان نفس العبد ونحوها غيرها . وفي موثقة ابن بكير قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) في الرهن فقال ان كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن وان كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وان كان الرهن سواء فليس عليه شيء « 2 » فان ظاهرها ضمان الرهن بالقيمة ولذا ذكر عدم ثبوت شيء على عهدة المديون أو المرتهن مع تساوى الدين والرهن .
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 16 ) الباب ( 18 ) من أبواب العتق الحديث ( 5 ) . « 2 » الوسائل الجزء ( 13 ) الباب ( 7 ) من أبواب الرهن الحديث ( 3 ) .