يشكل اطراد التعريف بناء على هذا ( 1 ) وبهذا الاعتبار يصح السلم ( 2 ) ولذا اختار العلامة في باب القرض ( 3 )
شرح
( 1 ) يعنى لا يتم التعريف المزبور حتى بناء على كون المراد من تساوى أفراد الحقيقة تساوى افراد كل واحد من أصنافها ، ووجه عدم التمامية انه ان أريد تساوى تلك الافراد من جميع الجهات الموجبة لرغبة الناس التي تكون بها زيادة القيمة ونقصانها ، فهذا النحو من التساوي غير حاصل ، حتى في افراد الصنف الواحد ، وان أريد من التساوي التقارب بين تلك الافراد في تلك الجهات . فهذا حاصل في افراد الصنف من القيميات أيضا كأصناف الغنم والبقر وغيرهما من الحيوان مع كونه قيميا عندهم .
نعم التقارب كذلك في أصناف القيمي قليل ، وفي أصناف المثلي كثير ولكن القلة والكثرة تصلحان لملاك الحكم بضمان القيمة في الأول وبضمان المثل في الثاني ولا توجبان كون التعريف المزبور مانعا عن الغير ، وبالجملة فالتعريف المزبور للمثلي شامل للقيمي أيضا .
( 2 ) أي باعتبار تقارب افراد القيمي أيضا في الصفات الموجبة للمالية ، يجوز السلم في القيمي ، حيث يعبر في السلم ان لا يكون توصيف المبيع موجبا لندرة وجوده .
( 3 ) وهذا أيضا استشهاد لما ذكره من أن تقارب الافراد في الجهات الموجبة للمالية لا يختص بالمثليات ، وبيانه أنه لو كان تقارب الافراد فيها ، مختصا بها ، لم يكن للعلامة الحكم على القيمي في السلم بأنه مضمون في مورد القرض بالمثل ،