تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
واما خبر على اليد فدلالته ( 1 )
شرح
المصنف ( ره ) بوجهين . الأول ان المشترى في البيع الفاسد يكون اقدامه على ضمان المبيع بالثمن المسمى وإذا فرض عدم ثبوت هذا الضمان كما هو مقتضى الفساد يكون ضمانه بضمان التلف بلا موجب فإنه ضمان لم يقدم عليه المشترى . والثاني ان النسبة بين الاقدام وثبوت الضمان العموم من وجه فلأنه قد لا يثبت الضمان بمجرد الاقدام عليه كما في البيع قبل القبض فإن إقدام المشترى على ضمان المبيع يكون بشرائه مع أن ضمانه عليه يثبت بعد قبضه وقد لا يكون اقدام ولكن يثبت الضمان كما إذا اشترى متاعا بشرط عدم ضمان ذلك المتاع حتى بعد القبض فإنه لا يكون مع الشرط المزبور اقدام من المشترى على الضمان وكذا في مورد البيع بلا ثمن أو الإجارة بلا أجرة . أقول الأولى في المثال للضمان مع عدم الاقدام بما أخذ العين الموهوبة له مجانا فبانت ملك الآخر فإنه بقبوله الهبة من غير مالكها مع جهله بالحال لم يقدم على الضمان أصلا . واما ما ذكره المصنف ( ره ) من المثال لثبوت الضمان مع عدم الاقدام فيمكن المناقشة فيه بعدم ثبوت الضمان في مثالي البيع بلا ثمن أو الإجارة بلا أجرة كما مر واما مسئلة شراء المتاع بثمن معين بشرط كون ضمان تلفه على البائع حتى بعد القبض فالشرط المزبور باعتبار فساده يكون ملغى ويصح أصل البيع ويثبت الضمان المعاملي فيجب على المشترى دفع الثمن بأخذه المبيع . ( 1 ) قد تقدم ان الحديث نبوي ضعيف ذكر في بعض الكتب الفقهية أخذا من العامة .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 146 | الميرزا جواد التبريزي