تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك ( 1 ) مثل مكاتبة الصيقل ( 2 ) كالمجن ( 3 ) فالمقصود من بيع ما يكن منهما ( 4 )
شرح
فان بيع مثله لا يوجب شوكة وعزة لهم ولا تقوية لهم في جهة قتالهم المحتمل مع المسلمين . نعم في حالة الحرب لا يجوز بيع الطعام أيضا . وقد ذكرنا انصراف الصحيحة إلى غير حال الحرب ، فلا يكون عدم تقييد نفى البأس عن حمل غير السلاح منافيا لحرمة تأييدهم حال الحرب . ( 1 ) أي مع إمكان دعوى ظهور بعض تلك المطلقات في الاختصاص . ( 2 ) مثال للمطلقات جوازا ومنعا . ( 3 ) بكسر الميم صفحة من فولاد يتحفظ بها عن الإصابة في القتال ويعبر عنه في لغة الفرس ب‍ ( سپر ) والدرع منسوج مثل القميص ويتحفظ بلبسه في القتال على الجسد ، والمغفر ينسج للتحفظ بلبسه في القتال على الرأس ، وسائر ما يكن أي سائر ما يستتر به عند القتال . ثم إن المنع عن بيع السلاح من الكفار كما ذكرنا باعتبار عدم إعلاء كلمتهم وزيادة شوكتهم وتأييد القدرة القتالية فيهم يعم بيع مثل الدرع مما لا يكون سلاحا ، ولكن يستعمل في القتال كالسلاح ، كما أنه لا ينافي ما ذكر جواز بيع السلاح من الكفار ، بل وجوبه فيما إذا طرأ عنوان آخر ، كما إذا توقف الدفع عن حوزة الإسلام على ذلك البيع ، فيما إذا هاجم عدو مشترك بلاد المسلمين وأعطى المسلمون السلاح للكفار ليشاركوا المسلمين في دفع ذلك العدو . وبعبارة أخرى بيع السلاح في الفرض مقدمة لواجب أهم وهو الدفاع عن حوزة الإسلام وبلاد المسلمين ، ومثل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة غير ناظرة إلى ذلك فلاحظ . ( 4 ) يعنى المقصود من بيع ما يكن للفئتين تحفظ كل من الفئتين عن صاحبه وتترسه أي تحفظه بما يتحفظ به .