تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

قال : وأبصر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قوماً يتوضّأون لم يتموا الوضوء . فقال : أسبغوا - يعني الوضوء - ويل للعراقيب من النار . أو للأعقاب من النار » ( 1 ) . فبالمقارنة بين لفظه ولفظ مسلم يظهر أنه في لفظ الحديث الأول أسقط جملة المسح على الأرجل . . . وفي لفظ الثاني أسقطه ووضع بدله جملة « لم يتمّوا الوضوء » التي تصلح لأن يكون الواقع منهم المسح أو الغسل ، فلا تكون أيّ دلالة للحديث . . . مع أنه قد تقدم عن ابن حجر التصريح بأنّ القائلين بالمسح قد تمسكوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص . . . وتقدم عن ابن رشد التصريح بأنه على المسح أدلّ منه على الغسل . هذا كله ، مع أنّ السند في هذين اللفظين واحد ، وهو متّحد مع سند مسلم . . . ! !

الحديث عن غير عبد الله بن عمرو :

ورووا عن جماعة من الصحابة قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : « ويل للأعقاب من النار » أو « ويل للعراقيب من النار » لكن بلا
هامش
( 1 ) مسند أحمد 2 / 201 .
حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — صفحة 81 | السيد علي الحسيني الميلاني