تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

المسح . . . ومن المتأخرين المصرّحين بذلك : العلامة القاسمي ، فإنّه قال في آخر كلامه : « ولا يخفى أنّ ظاهر الآية صريح في أنّ واجبهما المسح كما قاله ابن عباس وغيره ، وايثار غسلهما في المأثور عنه صلّى الله عليه وسلّم إنّما هو للمزيد في الفرض والتوسع فيه ، حسب عادته صلّى الله عليه وسلّم ، فإنّه سنَّ في كلّ فرض سنناً تدعمه وتقوّيه ، في الصلاة والزكاة والصوم والحج ، وكذا في الطهارات ، كما لا يخفى . ومما يدل على أنّ واجبهما المسح تشريع المسح على الخفّين والجوربين ، ولا سند له إلاّ هذه الآية ، لأنّ كل سنّة أصلها في كتاب الله منطوقاً أو مفهوماً . فاعرف ذلك واحتفظ به » ( 1 ) . أقول : قد اعترف بالحق ، ثمّ ادّعى أنّ المأثور عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم هو الغسل ، وقد عرفت بطلان هذه الدعوى . « وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين »

هامش
( 1 ) تفسير القاسمي 6 / 1894 .