في جواب الاشكال
وهذا الشك لا يرتفع إلا بإثبات أحد الأمرين على سبيل منع الخلو :
أحدهما : أن الاجتهاد بالمعنى المتعارف في أعصارنا أو القريب منه ، كان
متعارفا في أعصار الأئمة ( عليهم السلام ) وأن بناء العوام على الرجوع إلى الفقهاء في تلك
الأعصار ، وأن الأئمة أرجعوهم إليهم أيضا .
وثانيهما : إثبات أن الردع عن ارتكاز رجوع الجاهل إلى العالم حتى فيما
نحن فيه ، كان لازما عليهم لو كان غير مرضي ، ومع عدمه يكشف عن كونه مرضيا .
الاجتهاد والتقليد — صفحة 69
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٩