بل محط البحث : هو أن أدلة الأصول الثلاثة ، هل تدل - بحكومتها على
أدلة الأحكام - على تحقق مصداق المأمور به تعبدا ، حتى يقال بالاجزاء ، أم لا ؟
هذا مع بقاء النجاسات والمحرمات على ما هي عليها ، من غير تصرف في أدلتها .
فالشك في الطهارة والحلية بحسب الشبهة الحكمية ، إنما هو في طول جعل
النجاسات والمحرمات ، لا في طول جعل الصلاة مشروطة بطهارة ثوب المصلي ،
وبكونه من المأكول ، والخلط بين المقامين أوقعه فيما أوقعه ، وفي كلامه محال
أنظار تركناها مخافة التطويل .
تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
ثم إن هذا كله حال المجتهد بالنسبة إلى تكاليف نفسه ، وأما تكليف مقلديه ،