الثانية : أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكتات .
هكذا رواه [ 1 ] سمرة بن جندب وعمران بن الحصين عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ( أولاهن ) إذا كبر وهي الطولى منهنّ مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب ، وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح ، فإنه إن لم يسكت يفوتهم الاستماع ، فيكون عليه ما نقص من صلاتهم ، فإن لم يقرؤا الفاتحة في سكوته واشتغلوا بغيرها فذلك عليه لا عليهم ( السكة الثانية ) إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى فاتحته ، وهي كنصف السكتة الأولى ( السكتة الثالثة ) إذا فرغ من السورة قبل أن يركع ، وهي أخفها ، وذلك بقدر ما تنفصل القراءة عن التكبير ، فقد نهى عن الوصل فيه ، ولا يقرأ المأموم وراء الامام إلا الفاتحة ، فإن لم يسكت الامام قرأ فاتحة الكتاب معه ، والمقصر هو الامام ، وإن لم يسمع المأموم في الجهرية لبعده أو كان في السرية فلا بأس بقراءته السورة
الوظيفة الثالثة :
أن يقرأ في الصبح سورتين من المثاني ما دون المائة ، فان الإطالة في قراءة الفجر والتغليس بها سنة ، ولا يضره الخروج منها مع الإسفار ، ولا بأس بأن يقرأ في الثانية بأواخر السور نحو الثلاثين أو العشرين إلى أن يختمها ، لأن ذلك لا يتكرر على الأسماع كثيرا ، فيكون أبلغ في الوعظ ، وأدعى إلى التفكر ، وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول السورة وقطعها .
وقد روى : « أنّه صلَّى الله عليه وسلم [ 2 ] قرأ بعض سورة يونس فلمّا انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع »
شرح
[ 1 ] حديث
سمرة بن جندب وعمران بن حصين في سكتات الإمام أحمد من حديث سمرة قال : كانت لرسول الله صلَّى الله عليه وسلم سكتات في صلاته
وقال عمران أنا أحفظهما عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فكتبوا في ذلك إلى أبي بن كعب فكتب أن سمرة قد حفظ هكذا وجدته في غير نسخة صحيحة من المسند والمعروف أن عمران أنكر ذلك على سمرة هكذا في غير موضع من المسند ود ه حب وت فأنكر ذلك عمران وقال حفظا سكتة وقال حديث حسن انتهى وليس في حديث سمرة إلا سكتنان ولكن اختلف عنه في محل الثانية فروى عنه بعد الفاتحة وروى عنه بعد السورة ولقط من حديث أبي هريرة وضعفه من صلَّى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته
[ 2 ] حديث
قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع وركع م من حديث عبد الله بن السائب وقال سورة المؤمنين وقال موسى وهارون وعلقه خ