الجواب : جايز ، ولا بأس به .
وعن الرجل : من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ، ولا يرع عن أخذ ماله
ربما نزلت في قريته وهو فيها ، أو أدخل منزله - وقد حضر طعامه - فيدعوني
إليه ، فإن لم آكل من طعامه ، عاداني وقال : فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا
فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن
أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا
أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل علي فيه شئ إن أنا نلت منها ؟
الجواب : إن كان لهذه الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه ،
واقبل بره ، وإلا فلا .
وعن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ، ويقول بالرجعة ، إلا أن له أهلا
موافقة له في جميع أموره ، وقد عاهدها : ألا يتزوج عليها ، ولا يتمتع ، ولا يتسرى
وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة . ووفى بقوله ، فربما غاب عن منزله الأشهر
فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد
وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ، ويجب المقام على ما هو عليه محبة لأهله
وميلا إليها ، وصيانة لها ولنفسه ، لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها ، فهل عليه في ترك
ذلك مأثم أم لا ؟
الجواب : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية
ولو مرة .
وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من
جواب مسائله التي سأله عنها ، في سنة سبع وثلاثمائة .
سأل عن المحرم : يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع
طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين
من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل
السراويل يستر ما هناك ، فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله
الاحتجاج — صفحة 306
مساهمون: أحمد بن علي الطبرسي
ص٣٠٦