ويضع جبهته على ( مسح أو نطع ) فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتد بهذه
السجدة أم لا يعتد بها ؟
الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة .
وعن المحرم : يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسية ويرفع
الجناحين أم لا ؟
الجواب : لا شئ عليه في ترك رفع الخشب .
وعن المحرم : يستظل من المطر بنطع أو غيره ، حذرا على ثيابه وما في محمله
أن يبتل ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه ، فعليه دم .
والرجل : يحج عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد
إحرامه أم لا ، وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟
الجواب : قد يجزيه هدي واحد ، وإن لم يفصل فلا بأس .
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟
الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون .
وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟
الجواب : جائز .
ويصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟
الجواب : جائز .
وعن الرجل : يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم ، يحج ويأخذ
على الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه
إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ ؟
الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ، ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ
إلى ميقاتهم أظهر .
وعن لبس المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه ؟
الاحتجاج — صفحة 305
مساهمون: أحمد بن علي الطبرسي
ص٣٠٥