تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصطلاحات الأصول — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

قاعدة القرعة

القرعة في اللغة السهم والنصيب ، وفى عرف الفقهاء والعرف العام الاحتيال في تعيين المطلوب لدى الشبهة والابهام بكتابة ونحوها . فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها ما عينه الاحتيال ومحمولها ترتيب آثار الواقع عليه ، أو موضوعها الاحتيال ومحمولها اعطاء الطريقية له وجعله كالعلم تعبدا وتنزيلا . والأول مبنى على كونها أصلا والثاني على كونها امارة . فتشمل القاعدة موارد الاشتباه في الظاهر مع وجود واقع محفوظ ، وموارد الابهام وعدم التعين في الواقع ونفس الامر . فإذا أوصى الميت بعتق عبد معين من عبيده فحصل الاشتباه بعد موته في أنه زيد أو عمرو عين المطلوب بالقرعة وحكم بكونه الموصى به واقعا ; كما أنه إذا أوصى بعتق عبد من عبيده من غير تعيين عين أحدهم بالقرعة واعتق ، وإن شئت فسم نظائر المثال الأول بالمشتبه والمجمل ، ونظائر المثال الثاني بالمبهم والمهمل ; وسم كلا القسمين بالمشكل والمجهول . تنبيهات : الأول : استدلوا على مشروعية القرعة في الجملة بعدم الخلاف بين المسلمين بل
اصطلاحات الأصول — صفحة 201 | الشيخ علي المشكيني