قاعدة القرعة
القرعة في اللغة السهم والنصيب ، وفى عرف الفقهاء والعرف العام الاحتيال في تعيين
المطلوب لدى الشبهة والابهام بكتابة ونحوها .
فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها ما عينه الاحتيال ومحمولها ترتيب آثار الواقع
عليه ، أو موضوعها الاحتيال ومحمولها اعطاء الطريقية له وجعله كالعلم تعبدا وتنزيلا .
والأول مبنى على كونها أصلا والثاني على كونها امارة .
فتشمل القاعدة موارد الاشتباه في الظاهر مع وجود واقع محفوظ ، وموارد الابهام
وعدم التعين في الواقع ونفس الامر .
فإذا أوصى الميت بعتق عبد معين من عبيده فحصل الاشتباه بعد موته في أنه زيد
أو عمرو عين المطلوب بالقرعة وحكم بكونه الموصى به واقعا ; كما أنه إذا أوصى بعتق
عبد من عبيده من غير تعيين عين أحدهم بالقرعة واعتق ، وإن شئت فسم نظائر المثال
الأول بالمشتبه والمجمل ، ونظائر المثال الثاني بالمبهم والمهمل ; وسم كلا القسمين
بالمشكل والمجهول .
تنبيهات :
الأول : استدلوا على مشروعية القرعة في الجملة بعدم الخلاف بين المسلمين بل