قاعدة الفراغ
هي حكم المكلف بصحة عمله بعد الفراغ عنه والشك في صحته ، فللقاعدة موضوع
ومحمول ، موضوعها العمل المفروغ عنه المشكوك في صحته وفساده ، ومحمولها الحكم
بالصحة وترتيب آثارها عليه .
فإذا صلى الشخص صلاة الظهر مثلا ثم شك في صحتها وبطلانها من جهة
احتماله ترك جزء أو شرط أو ايجاد مانع أو قاطع ، حكم بالصحة ورتب آثارها ، وكذا
لو توضأ أو اغتسل أو غسل ثوبا بقصد تطهيره أو أوقع بيعا أو إجارة أو نكاحا فشك في
صحتها بنى على الصحة في الجميع .
وتفترق هذه القاعدة عن أصالة الصحة في فعل الغير بالاختلاف موضوعا ; فان
الموضوع في هذه القاعدة عمل نفس الشاك وفى تلك القاعدة عمل الغير .
وعن قاعدة التجاوز بالاختلاف موضوعا ومحمولا وشرطا فان الموضوع في تلك
القاعدة المشكوك وجوده والمحمول الحكم بالوجود ، بشرط الدخول في عمل آخر غير
المشكوك ، والمحمول فيما نحن فيه الحكم بالصحة بدون ذلك الشرط .
تنبيه :