قاعدة لا ضرر
هي اخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه ودينه تكليفيا كان أو
وضعيا ، أو هي حكمه بانتفاء الموضوع الضرري ادعاء بعناية عدم جعل الحكم له .
فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها الحكم الضرري أو الموضوع الخارجي
الضرري ، ومحمولها الاخبار عن عدم جعل ذلك الحكم حقيقة أو عدم ذلك الموضوع
تنزيلا وادعاء بلحاظ عدم حكمه .
مثلا إذا فرضنا في مورد تضرر المكلف بالتوضؤ فايجاب الشارع للوضوء ( ح ) يكون
حكما ضرريا ينشأ منه تضرر المكلف ، فنقول ( ح ) ان وجوب الوضوء هاهنا حكم
ضرري وكل حكم ضرري مرفوع ، فالوجوب هنا مرفوع أو نقول الوضوء مثلا موضوع
ضرري فهو مرفوع بعناية رفع حكمه ; ومثله الغسل والصوم والقيام في الصلاة وغيرها .
ونقول في رفع حكم الحرمة ان حرمة الكذب أو شرب الخمر ضررية في هذا المورد
فهي مرفوعة ، أو ان نفس الكذب أو الشرب مرفوع بعناية رفع حكمه أعني الحرمة .
ونقول في رفع الإباحة مثلا ان إباحة اضرار شخص بشخص أو اتلاف ماله حكم
ضرري فهي مرفوعة .
وفى الحكم الوضعي ان لزوم بيع المغبون حكم وضعي ضرري فهو مرفوع أو ان
اصطلاحات الأصول — صفحة 203
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٠٣