الثاني : هذه القاعدة أصل من الأصول المثبتة للحكم الظاهري وليست بامارة
حاكية عن الواقع فان ظاهر قوله " عليه السلام " : " كل شئ لك طاهر حتى تعلم أنه
قذر " ، كون الغاية قيدا للموضوع ، ومعنى الرواية ان كل شئ لم تعلم قذارته فهو
طاهر ، فحكم الطهارة مرتب على الموضوع المشكوك في طهارته ونجاسته في الواقع ،
ومعلوم ان كل حكم رتب على الموضوع المشكوك حكمه فهو حكم ظاهري فمفاد
القاعدة حكم ظاهري وهي أصل من الأصول العملية .
اصطلاحات الأصول — صفحة 198
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٩٨