بخلاف نفقة الزوجة فإنها مشروطة بالتمكين ، والتردد فيها من حيث إن التمكين
الذي هو شرط مطلق التمكين أم خصوص التمكين اللازم عليها ، دون ما نحن فيه
الذي لا يشترط أصلها بالتمكين .
- قوله ( قدس سره ) : ( ففي وجوب إجابته وجهان . . . الخ ) ( 1 ) .
من أن الغرض من الالتزام بالتقابض المعاوضي حفظ ماله وعدم ذهابه هدرا
خارجا ، فيكفي فيه ابقاء المبيع تحت يده ، ومن أن الغرض كون المشتري ممنوعا من
التصرفات ليكون باعثا له على تسليم الثمن ، ولكن مقتضى عموم دليل السلطنة على
جميع التصرفات وعدم التقييد إلا بالمقدار المتيقن وهو الامتناع عن التسليم فقط هو
وجاهة الوجه الأول ، والله أعلم .
* * *
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 313 سطر 20 .