أحكام القبض
انتقال الضمان للقابض
- قوله ( قدس سره ) : ( من أحكام القبض انتقال الضمان . . . الخ ) ( 1 ) .
توضيح المقام بالبسط في الكلام في أمور :
منها : أن الضمان المبحوث عنه في المقام هل هو ضمان المعاوضة بحيث يتلف
المبيع من مال البائع حقيقة ؟ أو ضمان الغرامة بحيث يتلف في ملك المشتري ودركه
على البائع ، فيكون تلفه عليه لا تلفه منه حقيقة ؟ وعلى الأول فهل هو بمعنى انفساخ
العقد قبل التلف وتقدير الملك آنا ما كما هو المشهور ؟ أو بمعنى عدم استقرار
المعاملة إلا على التسليط الفعلي بإزاء التسليط الفعلي ، فمع عدم تحققه لا تنعقد
المعاملة كما هو محتمل كلام بعض الأواخر ؟ فنقول :
أما دعوى استقرار المعاملة على التقابض المعاوضي بأن أريد بها أن مقتضى
الالتزام الضمني عدم لزوم العقد وأنه لكل من الطرفين مع الامتناع الاختياري أو
القهري الخيار فلا بأس به ، إلا أن هذا غير الانفساخ الموجب لعود الثمن ، وإن أريد به
استقرار المعاملة من حيث التأثير في الملكية فمع التلف لا تمليك ولا تملك فيعود
الثمن من دون حاجة إلى دليل على الانفساخ ، وتقدير الملك فهو لو تم لكان خاليا
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 312 سطر 22 .