تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
أحكام الخيار

هل يورث الخيار

- قوله ( قدس سره ) : ( الخيار موروث بأنواعه . . . الخ ) ( 1 ) . تنقيح المقام بتوضيح الكلام في موارد : أحدها : أن الخيار حق حتى يورث ، أو حكم كجواز الرجوع في الهبة فلا يورث ؟ فنقول : أما الخيار المجعول بالشرط فلا شبهة في أن المجعول به أمر تسبب إليه باشتراطه كما يتسبب إلى ملكية شئ باشتراطها بنحو شرط النتيجة ، والحكم غير قابل للجعل إلا ممن بيده أمره ، وهو الشارع في الأحكام الشرعية ، فلا يعقل التسبب إليه بايجاده ، نعم ايجاد موضوع يترتب عليه حكمه المجعول من جاعله معقول ، لكنه ليس من التسبب إليه بجعله ، وليس من الشارط هنا موضوع حتى يترتب عليه حكم يعبر عنه بالخيار ، بل ليس له ابتداء إلا جعل الخيار بالاشتراط ، وعليه فينبغي أن يكون الخيار المجعول بالشرط خارجا عن مورد البحث . وأما سائر الخيارات فكونها حقا أو حكما يدور مدار أحد أمور : إما ظهور لسان دليله في جعل الحق ، وإما وجود قرينة خاصة تدل على أن المجعول حق ، وإما ترتب
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 290 سطر 17 .