تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
يؤول ما أفاده ( قدس سره ) ( ولا وجوب هنا من غير جهة . . . الخ ) .

المسألة السابعة : هل يقسط الثمن على الشرط

؟ - قوله ( قدس سره ) : ( السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث . . . الخ ) ( 1 ) . توضيح المقام برسم أمور : منها : أن النزاع هنا يتصور على وجوه : أحدها : ما قيل إن النزاع لفظي ، فإن من قال بالتقسيط يقول به في صورة الشرط الصوري وإرادة الجزئية حقيقة ، ومن قال بعدمه يقول به في صورة الشرط الحقيقي الذي مقتضاه عدم المقابلة مع الثمن عقلا ، وهو بعيد جدا عن كلمات الأصحاب ، بل النفي والاثبات واردان على أمر واحد وفرض فارد . ثانيها : ما عن شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ( 2 ) من أن النزاع صغروي ، وهو أن المبيع هل هي الأرض الشخصية مثلا حتى يكون شرط كونها عشرة أذرع مثلا التزاما بوصف فيه ، فلا يوجب تخلفه إلا الخيار ، أو هي الأرض المتكممة بكم خاص بنحو الكلي في المعين ، حتى يكون النقص من باب فوات جزء من المتكمم الكلي في هذه الأرض الشخصية ، وهو أيضا بعيد كما اعترف به ( قدس سره ) ، إذ الظاهر اعتراف الطرفين بشخصية المبيع . ثالثها : ما ذكره المصنف ( قدس سره ) من كون النزاع كبرويا بمعنى أن قوله " على أنه عشر أذرع " مثلا شرط حقيقة بحسب جعل المتعاملين ، إلا أن مثل هذا الشرط له خصوصية بلحاظها حكم عليه شرعا بترتيب أثر الجزئية ، أو لا خصوصية له فحاله حال سائر الشروط ليس له حكم الجزء شرعا ، وهذا بظاهره غير صحيح ، لأن حكم الشارع يختلف مع حكم العرف ، وما عليه المتعاملان بعد انحفاظ الموضوع وإما اسقاط الموضوع والغائه وإيجاد موضوع آخر فهو ليس من باب الاختلاف في الحكم ، فإذا فرض عدم المقابلة بين الشرط والعوض فالحكم بالتقسيط مرجعه إلى
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 286 سطر 18 . ( 2 ) حاشية الآخوند 248 .