تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
قد مر ( 1 ) سابقا أن شرط عدم السلطنة على اخراج الزوجة من باب شرط عدم الحكم الذي ليس هو بيد الزوج ولا غيره ، نعم لو فرض أن مثل الاسكان من الحقوق فهي لا تأبى من السقوط بالشرط ، وأما شرط الفعل والترك فلا مانع منه من هذه الحيثية ، وإن لزمه عدم السلطنة كما مر ( 2 ) في شرط البيع فعلا وتركا ، وأما وجوب إطاعة الزوج فهو فرع بقاء سلطنة الزوج عليها من حيث السكنى ، فلا يمنع من شرط لا يبقى معه موضوع الإطاعة . - قوله ( قدس سره ) : ( ومنها : مسألة توارث الزوجين . . . الخ ) ( 3 ) . قد مر سابقا ( 4 ) أن الإرث من سنخ الحكم الوضعي الذي لا يتسبب إليه ، فشرطه شرط أمر غير مقدور ، وأما مع قطع النظر عنه فنقول : عقد الانقطاع ليس بأسوأ من البيع مثلا ، فكما لا اقتضاء للبيع ثبوتا ونفيا للإرث فكذا عقد الانقطاع ، فليس له اقتضاء عدم الإرث حتى يكون شرط الإرث منافيا لمقتضي العقد . وأما بناء على أن الزوجية مطلقا مقتضية للإرث فشرط عدمه داخل في محل البحث ، ومع تعارف وجود المانع عن الإرث - كما هو مذكور في محله - يعلم أن أسبابه مقتضيات لا علل تامة له ، فالإرث بالإضافة إلى الزوجية ليس من اللوازم الغير المفارقة . وأما ورود النص في الجارية وأن شرط عدم انتقالها بالإرث غير جائز فهو لا يدل على العلية التامة ، بل لعله لأجل ما مر مرارا من أن الإرث سنخه سنخ الحكم الوضعي الغير التسبيبي ، فلا مجال للتسبب إلى غير المقدور . - قوله ( قدس سره ) : ( ولو شك في مؤدى الدليل . . . الخ ) ( 5 ) . لا يخفى أن مورد كلامه ( زيد في علو مقامه ) ما إذا شك في أن اللازم مفارق أو غير مفارق ، دون ما له دخل في تحقق حقيقة العقد ، حتى يقال إنه لا احراز معه للعقد
هامش
( 1 ) تعليقة 62 . ( 2 ) تعليقة 69 . ( 3 ) كتاب المكاسب 281 سطر 22 . ( 4 ) تعليقة 60 . ( 5 ) كتاب المكاسب 282 سطر 7 .