تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
لكن قد قدمنا في أوائل البحث ( 1 ) أن مقتضى رواية عبد الملك بن عمرو التقابل بين الحبلى والتي ليست بحبلى ، حيث قال ( عليه السلام ) : ( لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها ) ( 2 ) فالموضوع لعدم جواز الرد بنفسه مقيد بغير الحامل ، فلا معنى للاطلاق ، وهذه الرواية بمنزلة المفسر لسائر الروايات ، نعم قوله ( عليه السلام ) ( وترد الحبلى ) لا مانع من اطلاقه لما إذا كان عيب آخر فينتج جواز الرد بعيب الحمل حتى مع وجود عيب آخر . ولو فرض عدم الاطلاق فيهما أو انصرافهما إلى صورة الاختصاص أو تساقطهما فالمرجع عموم قوله ( عليه السلام ) ( إن كان الشئ قائما بعينه ) ( 3 ) ولو نوقش فيه أيضا فالمرجع استصحاب جواز الرد فلا اشكال في جواز الرد على أي حال ، وتبين من جميع ما ذكرنا عدم المحذور من الرد ثبوتا واثباتا . - قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن صريح بعض النصوص . . . الخ ) ( 4 ) . دعوى الصراحة بملاحظة تقيد الأسئلة في صحيحة ابن سنان ( 5 ) وصحيحة ابن مسلم ( 6 ) ورواية عبد الرحمن ( 7 ) ، بل ظاهر رواية ابن أبي عمير ( 8 ) ، فإن عدم العلم وإن كان في طرف البائع إلا أن الظاهر كون المشتري كذلك ، لو لم يكن أولى بذلك ، فلم يبق من الروايات ما لا تقييد فيه إلا روايتان من عبد الملك ( 9 ) ، والظاهر من إحداهما بمقتضى المقابلة بين الحبلى وغير الحبلى اتحاد المورد من حيث القيود ، وأخبار عدم رد غير الحبلى كلها متقيدة بعدم العلم ، والظاهر أن روايته الأخرى من حيث
هامش
( 1 ) تعليقة 334 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 16 من أبواب الخيار ، ح 3 . ( 4 ) كتاب المكاسب 257 سطر 14 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 6 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 5 . ( 8 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 9 . ( 9 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 3 ، 7 .
حاشية المكاسب — صفحة 471 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي