پرش به محتوای اصلی

حاشية المكاسب — صفحه 371

پدیدآورندگان:

ص۳۷۱
الخيار . . . الخ ) مع أن دفع ضرر الضمان بالخيار غير منحصر في ادراج المورد تحت قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار ، بل جعل الخيار ليتمكن من دفع الضرر عن نفسه بحل العقد . مضافا إلى أن هذا التقريب يناسب ما إذا قلنا بأن الخيار لدفع الضرر من حيث الضمان ، وأما إذا قلنا به لدفع الضرر من حيث تأخير الثمن فهو أجنبي عن قاعدة ( التلف في زمان الخيار . . . الخ ) . وأما وجه القول الثاني : وهو عدم خصوص خيار الشرط لأحدهما - كما نسب إلى ابن إدريس - فلا وجه له بالخصوص إلا رجوع شرط الخيار إلى شرط تأخير المبيع من البائع ، وإلى شرط تأخير الثمن من المشتري ، لا من حيث إن حكم الخيار عدم وجوب التسليم فإنه غير مخصوص بخيار الشرط ، بل من حيث اقتضاء نفس الشرط . وغاية تقريبه : أن مرجع شرط الخيار إلى أخذ زمام العقد بمقتضاه بيده ، فيكون له السلطنة على العقد وعلى مقتضياته ، فله السلطنة على الأداء والتسليم ، وقد مر ( 1 ) في شرط تأخير أحد العوضين خروجه عن مورد الأخبار ، فإنها ظاهرة في أن عدم تسليم المبيع والثمن فيما إذا كان بالطبع لا من حيث الالتزام بعدمه وكون زمام أمره بيده ، وإذا كان السلطنة على العقد مقتضية عرفا للسلطنة على مقتضياته من التسليم والأداء فله السلطنة على التسليم ، ومثله على حد شرط التأخير الذي مرجعه إلى كون زمام أمر التسليم بيده ، من دون توقف على ما في التذكرة من كونه من أحكام الخيار . والجواب : أن ما هو من آثار العقد ومقتضياته وجوب التسليم والأداء ، لا نفس التسليم والأداء ، وحينئذ نقول إن هذا الأثر إن كان أثرا للعقد اللازم فشرط الخيار حيث يوجب انقلاب اللازم جائزا يرتفع موضوع الأثر قهرا ، كما هو مفاد ما في التذكرة ، وإن كان أثرا لمطلق العقد كما هو مبنى هذا الوجه فمعنى السلطنة على نفس العقد السلطنة على حل العقد وابقائه ، ومعنى السلطنة على أثره السلطنة على ابقائه
پاورقی
( 1 ) تعليقة 263 .