- قوله ( قدس سره ) : ( ويكون العلة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي . . . الخ ) ( 1 ) .
جعل نفس الرضا الفعلي علة - مع أن المناسب للوجه الثالث ولمقام الحمل
جعل الكاشف الفعلي بشخصه علة - هو أن الكاشف النوعي له طريقية شرعا ،
فيكون الرضا بنفسه مسقطا ، والكاشف عنه نوعا أيضا يكون مسقطا شرعا تعبدا ،
فصحت نسبة العلية شرعا إليهما ، بخلاف الكاشف الفعلي الشخصي فإنه طريق
عقلي محض إلى ما هو مسقط شرعا ، والعلة للسقوط شرعا هو الرضا الفعلي دون
كاشفه الشخصي .
- قوله ( قدس سره ) : ( كتقبيل الجارية للمشتري . . . الخ ) ( 2 ) .
كما أن تمكينه [ إياها ] ( 3 ) من التقبيل - فضلا عن أمره به - دال على الرضا بالعقد
كذلك التزام عملي بالعقد وإن لم يكن تصرفا عرفا منه فيها .
- قوله ( قدس سره ) : ( بأن كل تصرف يكون إجازة من المشتري . . . الخ ) ( 4 ) .
يمكن أن يقال : إن غرضهم أن التصرف الذي ينشأ به الإجازة من المشتري ينشأ به
الفسخ من البائع ، ولا نظر لهم إلى التصرف الذي هو مسقط تعبدي ، لا من حيث
انشاء الإجازة به ، فلا منافاة بين هذا الحكم وعدم كون التصرف فسخا تعبدا مع كونه
مسقطا تعبدا ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( أظهر الاحتمالات من حيث اللفظ . . . الخ ) ( 5 ) .
نظرا إلى أن ظاهر الرضا هو الفعلي منه ، لكنه قد مر ( 6 ) أن الموصوف بالفعلية في
قبال النوعية هو الكاشف لا المنكشف ، وليس هنا عنوان الكاشف حتى يستظهر منه
الفعلي أيضا ، بل حمل التصرف على الرضا باعتبار كشفه النوعي ، بل قد عرفت أن
ما هو شأن التصرف المحمول عليه الرضا هو كشفه في حد ذاته ، وإلا فما هو كاشف
شخصا وفعلا هو التصرف بضميمة أمر آخر كما مر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 226 ، سطر 27 .
( 2 ) كتاب المكاسب ، ص 226 ، سطر 32 .
( 3 ) إضافة يقتضيها السياق .
( 4 ) كتاب المكاسب ، ص 226 ، سطر 33 .
( 5 ) كتاب المكاسب ، ص 227 ، سطر 1 .
( 6 ) تعليقة 95 ، 96 .
( 7 ) تعليقة 95 .