تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
- قوله ( قدس سره ) : ( ويكون العلة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي . . . الخ ) ( 1 ) . جعل نفس الرضا الفعلي علة - مع أن المناسب للوجه الثالث ولمقام الحمل جعل الكاشف الفعلي بشخصه علة - هو أن الكاشف النوعي له طريقية شرعا ، فيكون الرضا بنفسه مسقطا ، والكاشف عنه نوعا أيضا يكون مسقطا شرعا تعبدا ، فصحت نسبة العلية شرعا إليهما ، بخلاف الكاشف الفعلي الشخصي فإنه طريق عقلي محض إلى ما هو مسقط شرعا ، والعلة للسقوط شرعا هو الرضا الفعلي دون كاشفه الشخصي . - قوله ( قدس سره ) : ( كتقبيل الجارية للمشتري . . . الخ ) ( 2 ) . كما أن تمكينه [ إياها ] ( 3 ) من التقبيل - فضلا عن أمره به - دال على الرضا بالعقد كذلك التزام عملي بالعقد وإن لم يكن تصرفا عرفا منه فيها . - قوله ( قدس سره ) : ( بأن كل تصرف يكون إجازة من المشتري . . . الخ ) ( 4 ) . يمكن أن يقال : إن غرضهم أن التصرف الذي ينشأ به الإجازة من المشتري ينشأ به الفسخ من البائع ، ولا نظر لهم إلى التصرف الذي هو مسقط تعبدي ، لا من حيث انشاء الإجازة به ، فلا منافاة بين هذا الحكم وعدم كون التصرف فسخا تعبدا مع كونه مسقطا تعبدا ، فتدبر . - قوله ( قدس سره ) : ( أظهر الاحتمالات من حيث اللفظ . . . الخ ) ( 5 ) . نظرا إلى أن ظاهر الرضا هو الفعلي منه ، لكنه قد مر ( 6 ) أن الموصوف بالفعلية في قبال النوعية هو الكاشف لا المنكشف ، وليس هنا عنوان الكاشف حتى يستظهر منه الفعلي أيضا ، بل حمل التصرف على الرضا باعتبار كشفه النوعي ، بل قد عرفت أن ما هو شأن التصرف المحمول عليه الرضا هو كشفه في حد ذاته ، وإلا فما هو كاشف شخصا وفعلا هو التصرف بضميمة أمر آخر كما مر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 226 ، سطر 27 . ( 2 ) كتاب المكاسب ، ص 226 ، سطر 32 . ( 3 ) إضافة يقتضيها السياق . ( 4 ) كتاب المكاسب ، ص 226 ، سطر 33 . ( 5 ) كتاب المكاسب ، ص 227 ، سطر 1 . ( 6 ) تعليقة 95 ، 96 . ( 7 ) تعليقة 95 .