تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الاطلاع على عيوبه في مدة بقائه ، فلا محالة لا اطلاق له في مثله إلى الثلاثة ، كما أن من لم يبال بهذه الحكمة يرى امتداده إلى الثلاثة ، ومن يتردد في الاطلاق والانصراف مع الجزم بأصله يراه كالخيار الذي لم يثبت له غاية شرعا ، فإما أن يقول بالفور أو بالتراخي استصحابا ، فتدبر . - قوله ( قدس سره ) : ( ولعله الأقوى . . . الخ ) ( 1 ) . لا لانصراف الحيوان إلى الشخصي ، وإلا لكان سائر أحكامه كذلك ، بل من حيث إن المتداول بين الناس في بيع الحيوان هو البيع الشخصي ، فالخيار الثابت في بيع الحيوان ينصرف إلى ما هو المتداول عندهم .
اختصاص الخيار بالمشتري - قوله ( قدس سره ) : ( المشهور اختصاص هذا الخيار . . . الخ ) ( 2 ) . توضيح المقام برسم أمور : منها : أن حق الخيار حيث إنه حق مجعول من الشارع فإذا شك في ثبوته من الشارع للبائع فالأصل عدمه ، وأما ما سيأتي ( 3 ) من المصنف ( قدس سره ) من أصالة بقاء الجواز من الطرفين فقد أجبنا عنه سابقا ، من أن خيار الحيوان فرد آخر من الخيار في قبال خيار المجلس ، فمرجع الشك إلى ثبوت كلي آخر مقارنا لوجود خيار المجلس لا في بقاء شخص خيار المجلس أو كلي موجود به ، وفي مثله لا يقول بجريان الاستصحاب فيه ، وقد مر ( 4 ) الكلام فيه مفصلا . نعم بناء على ما سيأتي ( 5 ) منه ( قدس سره ) من أن ثبوت الخيار لوجود آخر مبائن لخيار المجلس من باب اجتماع المثلين ، وأن الموجود خيار واحد ذو جهتين يصح دعوى استصحاب الكلي الموجود بوجود خيار المجلس ، فإنه بعينه من الكلي المردد بين
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 224 ، سطر 20 . ( 2 ) كتاب المكاسب ، ص 224 ، سطر 20 . ( 3 ) كتاب المكاسب ، ص 224 ، سطر 29 . ( 4 ) تعليقة 21 . ( 5 ) كتاب المكاسب ، ص 225 ، سطر 21 .