تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
- قوله ( قدس سره ) : ( للفحوى المتقدمة . . . الخ ) ( 1 ) . المراد بها الفحوى الأولى دون الثانية ، حتى لا يرد عليه ( قدس سره ) ما أورده شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) : - في تعليقته الأنيقة ( 2 ) - من أن دليل السلطنة لا يتكفل نفوذ السبب ، بل يتكفل مشروعية المسبب خصوصا على مبناه ( قدس سره ) . وتقريب الفحوى : أن الفعل الذي إذا كان من حيث دلالته على الرضا بالبيع والالتزام به مسقطا للخيار ، فاللفظ الدال على الرضا والالتزام به أولى بأن يكون مسقطا للخيار ، لأقوائية اللفظ من الفعل ، وظاهر الجواهر ( 3 ) تقريب الفحوى من هذه الجهة . - قوله ( قدس سره ) : ( وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال . . . الخ ) ( 4 ) . لا يخفى أن اللفظ وإن كان أقوى من الفعل إلا أن الأقوائية كما عرفت ، إنما تجدي مع اتحاد المورد ، وإجازة العقد هنا وإجازة عقد الفضولي وإن اشتركتا في مفهوم الإجازة ، إلا أن إجازة عقد الفضول من باب اظهار الرضا المعتبر في أصل البيع ، وهنا من باب الرضا الزائد على المقوم ( 5 ) للمعاملة . ودعوى : أن ابقاء العقد النافذ أهون من انفاذ العقد وتحقيقه ، فللمورد خصوصية الأولوية من حيث الدال ومن حيث المدلول . مدفوعة : بأن الالتزام بالبيع وإن كان أهون بالنظر إلى كونه ابقاء للعقد النافذ ، إلا أنه من حيث كونه اسقاطا لحق ثابت لا مساواة له مع إجازة عقد الفضول ، فضلا عن الأولوية . - قوله ( قدس سره ) : ( لكون رضاه باسقاط الآخر . . . الخ ) ( 6 ) . الرضا باسقاط الآخر تارة يكون مسقطا للخيار ، من حيث إن الرضا بسقوط الحق
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 221 ، سطر 30 . ( 2 ) حاشية الآخوند 166 . ( 3 ) جواهر الكلام 23 : 15 . ( 4 ) كتاب المكاسب ، ص 221 ، سطر 30 . ( 5 ) يعني من باب الرضا الزائد على الرضا المقوم للمعاملة . ( 6 ) كتاب المكاسب ، ص 221 ، سطر 32 .
حاشية المكاسب — صفحة 119 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي