- قوله ( قدس سره ) : ( للفحوى المتقدمة . . . الخ ) ( 1 ) .
المراد بها الفحوى الأولى دون الثانية ، حتى لا يرد عليه ( قدس سره ) ما أورده شيخنا
الأستاذ ( قدس سره ) : - في تعليقته الأنيقة ( 2 ) - من أن دليل السلطنة لا يتكفل نفوذ السبب ، بل
يتكفل مشروعية المسبب خصوصا على مبناه ( قدس سره ) .
وتقريب الفحوى : أن الفعل الذي إذا كان من حيث دلالته على الرضا بالبيع والالتزام
به مسقطا للخيار ، فاللفظ الدال على الرضا والالتزام به أولى بأن يكون مسقطا للخيار ،
لأقوائية اللفظ من الفعل ، وظاهر الجواهر ( 3 ) تقريب الفحوى من هذه الجهة .
- قوله ( قدس سره ) : ( وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال . . . الخ ) ( 4 ) .
لا يخفى أن اللفظ وإن كان أقوى من الفعل إلا أن الأقوائية كما عرفت ، إنما
تجدي مع اتحاد المورد ، وإجازة العقد هنا وإجازة عقد الفضولي وإن اشتركتا في
مفهوم الإجازة ، إلا أن إجازة عقد الفضول من باب اظهار الرضا المعتبر في أصل
البيع ، وهنا من باب الرضا الزائد على المقوم ( 5 ) للمعاملة .
ودعوى : أن ابقاء العقد النافذ أهون من انفاذ العقد وتحقيقه ، فللمورد خصوصية
الأولوية من حيث الدال ومن حيث المدلول .
مدفوعة : بأن الالتزام بالبيع وإن كان أهون بالنظر إلى كونه ابقاء للعقد النافذ ، إلا أنه
من حيث كونه اسقاطا لحق ثابت لا مساواة له مع إجازة عقد الفضول ، فضلا عن
الأولوية .
- قوله ( قدس سره ) : ( لكون رضاه باسقاط الآخر . . . الخ ) ( 6 ) .
الرضا باسقاط الآخر تارة يكون مسقطا للخيار ، من حيث إن الرضا بسقوط الحق
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 221 ، سطر 30 .
( 2 ) حاشية الآخوند 166 .
( 3 ) جواهر الكلام 23 : 15 .
( 4 ) كتاب المكاسب ، ص 221 ، سطر 30 .
( 5 ) يعني من باب الرضا الزائد على الرضا المقوم للمعاملة .
( 6 ) كتاب المكاسب ، ص 221 ، سطر 32 .