الوقف ، وعدم جواز تصرف الراهن بدون إذن المرتهن .
وأما عقلا فلأن ما هو المبرهن عليه من اقتضاء وحدة الأثر لوحدة المؤثر ، إنما هو
في المقتضي ومقتضاه ، لا في شرائط التأثير وجودية كانت أو عدمية ، فإن الأثر
يترشح من ذات المؤثر فقط ، لا من شرائطه ، فوحدته يقتضي وحدة المترشح منه .
بخلاف الشرائط التي هي دخيلة في فعلية الأثر عن مؤثره ، فإنه يمكن أن يكون
هناك جهات مصححة لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل ، فيتعدد بلحاظها الشرائط ،
ولذا لم يذهب وهم أحد إلى رجوع جميع شرائط الصلاة من الطهارة والاستقبال
والتستر ونحوها إلى شرط واحد ، وكذا في غيرها ، ومنه تعرف النظر فيما أفاده شيخنا
الأستاذ في تعليقته الأنيقة هنا فراجع ( 1 ) .
* * *
هامش
( 1 ) حاشية الآخوند ، ص 107 .