تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

الشرط الثاني : كونهما طلقين

- قوله ( قدس سره ) : ( والمراد بالطلق تمام السلطنة . . . الخ ) ( 1 ) . توضيح المقام : أن الطلق تارة يكون وصفا لنفس الملك المعتبر في البيع ، وأخرى وصفا للسلطنة على البيع ، فتوصيف الملك به من باب الوصف بحال نفسه على الأول ، ومن باب الوصف بحال متعلقه على الثاني ، وإن شئت قلت إن الطلق تارة وصف لملك الرقبة ، وأخرى وصف للملك بمعنى السلطنة على بيع الملك مثلا ، فعلى الأول تكون الطلقية شرطا في العوضين ، وعلى الثاني شرطا فيما يعتبر في المتعاملين . وظاهر عناوين القوم هو الأول فلا وجه لتفسيره بكون المالك مطلق العنان ، كما أن ظاهر تقييد الملك المعتبر في شروط العوضين بكونه طلقا مفسرا له بكونه تاما ، أن ملك الرقبة تارة تام ، وأخرى ناقص ، مع أن التمامية والنقص بمعنى الشدة والضعف غير معقول ، وبمعنى الزيادة والنقص غير مربوط بالمقام ، وقد مر الوجه فيهما مرارا ، وهذا بخلاف الزيادة والنقص في ملك التصرف ، فإن المالك ربما يكون له السلطنة على جميع أنحاء التصرفات ، وربما لا يكون له السلطنة إلا على بعض التصرفات . والتحقيق : أن عدم ملك التصرف تارة لخلل في المتصرف ، وأخرى لخلل فيما يتصرف فيه ، والأول تارة لعدم المقتضي ، كما إذا لم يكن له ملك الرقبة ، وأخرى
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 163 ، سطر 18 .