الغالب المتعارف في التلقي - وهو التلقي ليشتري ما معهم من المتاع - لا ينعقد له
اطلاق يعم غيره ، مع أنه روى الصدوق هذا المضمون مرسلا هكذا ( لا يتلقى
أحدكم طعاما . . . الخ ) ( 1 ) وهو ظاهر في تلقي اشتراء ما معهم من الطعام ، وقد عرفت
حال التعليل الذي يستدل به على التعميم .
* * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 36 ، من أبواب آداب التجارة ، ح 5 ، في ذيل هذه الرواية أنه رواه الصدوق مرسلا .