وخصوصيات الصيعان جميعا ملكا للبائع ، إلا أن الاشتراك في التالف والباقي أثر
الكلية ، لا أثر جعل المال كليا ، فالفرق اثباتا وثبوتا متحقق إلا أنه غير فارق ، ولعله
[ لذلك ] ( 1 ) أمر ( قدس سره ) بالتأمل ، ولعل مراده من قوله ( رضي الله عنه ) ( نعم ولكن ملكية البائع له ليس
بعنوان كلي . . . الخ ) أن ملك البائع غرضه الكلية ، لا أنه ملك كليا أو قلب ملكه
الشخصي إلى عنوان كلي ، لكنك قد عرفت أنه غير مجد في الفرق .
- قوله ( قدس سره ) : ( وفيه نظر . . . الخ ) ( 2 ) .
للزوم معلومية الثمن - كالمثمن - في مرحلة العقد ، وإلا لكان الاقدام العقدي
غرريا ، ولو كان تبينه بعده مجديا لكان مجديا في الطرفين .
* * *
هامش
( 1 ) إضافة يقتضيها السياق .
( 2 ) كتاب المكاسب : 198 ، سطر 25 .