تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

الشرط الخامس : العلم بقدر المثمن

- قوله ( قدس سره ) : ( والايراد على دلالة الصحيحة . . . الخ ) ( 1 ) . أما الاجمال فلأجل أن قوله ( عليه السلام ) ( وما كان من طعام سميت فيه كيلا . . . الخ ) ( 2 ) يحتمل معنيين . أحدهما : ما كان من طعام يقال إنه مكيل ، والخطاب إلى الراوي بقوله سميت فيه كيلا - بما هو من أهل العرف والعادة - أي ما كان من طعام يسمى عندك بأنه مكيل - بما أنت من أهل العرف - . ثانيهما : ما كان من طعام تذكر فيه كيلا خاصا - بما أنك مشتري له - . فعلى الأول يكون دليلا للمسألة ، وأن المكيل لا يصح بيعه مجازفة بل بالكيل . وعلى الثاني يخرج عن محل البحث ، فإن معناه أن اشتراء ما ذكر فيه كيل خاص وحد مخصوص لا بد فيه من تعيين ذلك بالكيل ، لا اشتراء من من طعام بالمجازفة ، أما أن أصل الكيل لازم - وليس يصح بيع الطعام المشاهد بلا كيل - فلا دلالة له عليه ، والغرض وقوع اشتراء من من الطعام على المشاهد بعنوان أنه من من الطعام ، لا اشتراء من من الطعام كليا ثم الوفاء بالطعام المشاهد بعنوان أنه من ، فإنه ليس من شراء المكيل بلا كيل ، بل من أداء الدين ولو بأقل منه وفاء مع الرضا به ، ولا يخفى أن
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 190 سطر 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 .
حاشية المكاسب — صفحة 313 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي