تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

الشرط الرابع : العلم بالثمن

- قوله ( قدس سره ) : ( لمنافاة ظاهرها لصحة البيع وفسادها . . . الخ ) ( 1 ) . فإن المعاملة إن كانت صحيحة لزم تعين المسمى دون القيمة الواقعية ، فلماذا أمر ( عليه السلام ) تقويم الجارية ( 2 ) وارسال ما نقص إلى البائع ، وإن كانت فاسدة فلماذا حكم ( عليه السلام ) بتعين ما بعث به المشتري للبائع إن كانت القيمة الواقعية أقل ، ويمكن رفع المنافاة بالحمل على توكيل المشتري بأن يبيع الجارية من نفسها بما يتعين في نظره لا بالقيمة الواقعية ليرد المحذور ، فارسال ما نقص لمكان خيار الغبن المؤكد لصحة البيع بنظره ، غاية الأمر يدعي الغبن بالإضافة إلى المسمى الذي عينه بنظره ، كما إذا عينه البائع بنظره ، فإن خياره ثابت ، وعدم الرجوع إلى الزائد لأن الثمن ليس هي القيمة الواقعية بل ما عينه المشتري ، فلا وجه لاسترداد الزائد ، فتدبر . * * *
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 189 سطر 31 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 .