تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
- قوله ( قدس سره ) : ( ففي ذهابه على المشتري اشكال . . . الخ ) ( 1 ) . أما على ما ذكرنا ( 2 ) من عدم مخالفة الحكم بالصحة مع الضميمة لشئ من القواعد فواضح ، حيث إن قاعدة التلف قبل القبض على حالها غير منثلمة في المقام ، حتى لا يصح الرجوع إليها في التلف الحقيقي . وأما بناء على مخالفتها للقواعد ، خصوصا قاعدة التلف قبل القبض ، فيمكن أن يقال إن القدر الخارج صورة التنزيل منزلة التلف ، لا صورة التلف ( 3 ) الحقيقي ، وليس تنزيل اليأس منزلة التلف بلحاظ هذا الأثر ، حتى يستكشف منه عدم ترتب الانفساخ في التلف الحقيقي الذي نزل منزلة التلف الاعتباري ، كيف وتنزيل شئ منزلة ما له أثر خاص يقتضي ترتب الأثر المزبور لا عدمه ، بل تنزيله بلحاظ عدم جواز بيعه إذا كان كذلك من أول الأمر ، فمع أنه بحكم التالف فعلا حكم عليه بعدم الانفساخ . نعم من يقول بأن الثمن مع عدم حصول الآبق في اليد يقع بإزاء الثمن ، فلا أثر لتلفه الحقيقي والتنزيلي ، إلا أن النص - كما ( 4 ) مر - لا يدل على ذلك ، ولا يعقل انقلاب المعاملة على المجموع إلى الوقوع في قبال الضميمة فقط .
- قوله ( قدس سره ) : ( وإن كان قبله ففي انفساخ البيع . . . الخ ) ( 5 ) . بعد ما عرفت ( 6 ) من أن البيع واقع حقيقة على المجموع ، وإن كان ضم الضميمة شرطا لصحة بيع الآبق ، فالضميمة يكون وجودها شرطا في مرحلة ترقب النفوذ من المعاملة ، وتلفها بعد التأثير لا يوجب بطلان البيع ، إذ لا يترقب التأثير آنا فآنا حتى يحتمل شرطية وجود الضميمة بقاء كما كانت حدوثا ، بل التلف أثره الانفساخ
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 189 سطر 18 . ( 2 ) تعليقة 227 . ( 3 ) هذا هو الصحيح وفي الأصل ( تلف ) . ( 4 ) تعليقة 227 . ( 5 ) كتاب المكاسب 189 سطر 20 . ( 6 ) تعليقة 227 .