- قوله ( قدس سره ) : ( ففي ذهابه على المشتري اشكال . . . الخ ) ( 1 ) .
أما على ما ذكرنا ( 2 ) من عدم مخالفة الحكم بالصحة مع الضميمة لشئ من
القواعد فواضح ، حيث إن قاعدة التلف قبل القبض على حالها غير منثلمة في
المقام ، حتى لا يصح الرجوع إليها في التلف الحقيقي .
وأما بناء على مخالفتها للقواعد ، خصوصا قاعدة التلف قبل القبض ، فيمكن أن
يقال إن القدر الخارج صورة التنزيل منزلة التلف ، لا صورة التلف ( 3 ) الحقيقي ، وليس
تنزيل اليأس منزلة التلف بلحاظ هذا الأثر ، حتى يستكشف منه عدم ترتب الانفساخ
في التلف الحقيقي الذي نزل منزلة التلف الاعتباري ، كيف وتنزيل شئ منزلة ما له
أثر خاص يقتضي ترتب الأثر المزبور لا عدمه ، بل تنزيله بلحاظ عدم جواز بيعه إذا
كان كذلك من أول الأمر ، فمع أنه بحكم التالف فعلا حكم عليه بعدم الانفساخ .
نعم من يقول بأن الثمن مع عدم حصول الآبق في اليد يقع بإزاء الثمن ، فلا أثر
لتلفه الحقيقي والتنزيلي ، إلا أن النص - كما ( 4 ) مر - لا يدل على ذلك ، ولا يعقل
انقلاب المعاملة على المجموع إلى الوقوع في قبال الضميمة فقط .
- قوله ( قدس سره ) : ( وإن كان قبله ففي انفساخ البيع . . . الخ ) ( 5 ) .
بعد ما عرفت ( 6 ) من أن البيع واقع حقيقة على المجموع ، وإن كان ضم الضميمة
شرطا لصحة بيع الآبق ، فالضميمة يكون وجودها شرطا في مرحلة ترقب النفوذ من
المعاملة ، وتلفها بعد التأثير لا يوجب بطلان البيع ، إذ لا يترقب التأثير آنا فآنا حتى
يحتمل شرطية وجود الضميمة بقاء كما كانت حدوثا ، بل التلف أثره الانفساخ
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 189 سطر 18 .
( 2 ) تعليقة 227 .
( 3 ) هذا هو الصحيح وفي الأصل ( تلف ) .
( 4 ) تعليقة 227 .
( 5 ) كتاب المكاسب 189 سطر 20 .
( 6 ) تعليقة 227 .