تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
المؤكد لصحة البيع ، فتلف الضميمة قبل تلف الآبق تنزيلا وحقيقة لا يوجب إلا انفساخ المعاملة بالإضافة إلى الضميمة فقط . - قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو عقد على الضميمة فضولا . . . الخ ) ( 1 ) . حيث إن عنوان الضميمة أنها مصححة للعقد على الآبق ، فلا يعقل تأثيرها في العقد على الآبق إلا مع صحة العقد عليها لا من حيث لزوم وقوع الثمن بإزاء الضميمة ، حتى ينافي ما بنينا عليه آنفا ، مع وضوح أنه لو أجاز مالكها لوقع ما يخصها بالنسبة من الثمن بإزائها ، وقد تقدم شطر من الكلام مما يناسب المقام في مسألة بيع ما يملك وما لا يملك ( 2 ) . - قوله ( قدس سره ) : ( ثم لو وجد المشتري عيبا سابقا . . . الخ ) ( 3 ) . أما ثبوت أصل خيار العيب فلأن المفروض صحة البيع ووقوع الثمن بإزاء المجموع ، وأما تعين الأرش ففي صورة حصول الآبق في اليد ، للزوم تبعض الصفقة على البائع من رد الآبق ، وهو مانع عن الرد ، وأما قبل حصوله في اليد فلعدم إمكانه ، مضافا إلى لزوم التبعض ، مضافا إلى التلف تنزيلا بعد اليأس منه ، فتأمل . * * *
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 189 سطر 23 . ( 2 ) ح 2 تعليقة 302 ، 303 . ( 3 ) كتاب المكاسب 189 سطر 24 .