المؤكد لصحة البيع ، فتلف الضميمة قبل تلف الآبق تنزيلا وحقيقة لا يوجب إلا
انفساخ المعاملة بالإضافة إلى الضميمة فقط .
- قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو عقد على الضميمة فضولا . . . الخ ) ( 1 ) .
حيث إن عنوان الضميمة أنها مصححة للعقد على الآبق ، فلا يعقل تأثيرها في
العقد على الآبق إلا مع صحة العقد عليها لا من حيث لزوم وقوع الثمن بإزاء
الضميمة ، حتى ينافي ما بنينا عليه آنفا ، مع وضوح أنه لو أجاز مالكها لوقع ما يخصها
بالنسبة من الثمن بإزائها ، وقد تقدم شطر من الكلام مما يناسب المقام في مسألة بيع
ما يملك وما لا يملك ( 2 ) .
- قوله ( قدس سره ) : ( ثم لو وجد المشتري عيبا سابقا . . . الخ ) ( 3 ) .
أما ثبوت أصل خيار العيب فلأن المفروض صحة البيع ووقوع الثمن بإزاء
المجموع ، وأما تعين الأرش ففي صورة حصول الآبق في اليد ، للزوم تبعض الصفقة
على البائع من رد الآبق ، وهو مانع عن الرد ، وأما قبل حصوله في اليد فلعدم إمكانه ،
مضافا إلى لزوم التبعض ، مضافا إلى التلف تنزيلا بعد اليأس منه ، فتأمل .
* * *
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 189 سطر 23 .
( 2 ) ح 2 تعليقة 302 ، 303 .
( 3 ) كتاب المكاسب 189 سطر 24 .