پرش به محتوای اصلی

حاشية المكاسب — صفحه 271

پدیدآورندگان:

ص۲۷۱
ويندفع : بالفرق بين المسألتين ، فإن أداء الدين الموجب لفك الرهن واجب ، وله فردان ، فيتعين أحدهما بعد تعذر الآخر ، وعدم الوجوب من ناحية وجوب الوفاء لا دخل له بعدم الوجوب المطلق ، وحينئذ نقول إذا امتنع من أداء الدين وقلنا بعدم وجوب الفك بمال آخر فلا مجال إلا للبيع عليه . وأما إذا قلنا بوجوب الفك بمال آخر عليه معينا جاء الوجهان اللذان تعرض لهما المصنف ( قدس سره ) في المتن ، فمن حيث وجوب الفك بمال آخر عليه يجب اجباره على هذا الواجب ، ومن حيث جواز بيع العين المرهونة عند الامتناع الأعم من الاختياري والقهري جاز بيع خصوص العين المرهونة ، لكونها بخصوصها متعلق الحق السابق ، من دون لزوم اجباره على الفك بمال آخر ، والصحيح هو الثاني ، فتدبر والله أعلم . * * *