تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ثمن الرقبة - وحاجة إلى الكفن - لانحصار التركة في أم الولد - يجب الرجوع إلى عموم المنع عن بيع أم الولد ، فإن المتيقن خروجه دين ثمن الرقبة في غير صورة الحاجة إلى الكفن ، فلا يؤدى به الدين ولا تصرف في الكفن ، فنتيجته تقدم حق الاستيلاد على حقي الميت والبائع ، وإن لم يكن مثل هذا العموم - كما مر ( 1 ) الاشكال فيه - فالمرجع استصحاب جواز بيعها في ثمن رقبتها لثبوته حال الحياة . وهنا اطلاقان آخران في مورد الدوران بين حقي الميت وأم الولد فقط ، وهما اطلاق قوله ( عليه السلام ) ( ثمن الكفن من جميع المال ) ( 2 ) واطلاق المنع عن بيع أم الولد في حياة المولى وموته والحاجة إلى الكفن وعدمها ، فإن قلنا بأن الأول لا اطلاق ولا عموم له إلا من حيث المال لا من حيث كونه متعلقا لحق الغير ، في قبال الوصية التي لا تنفذ إلا في الثلث فلا اشكال في تقدم الاطلاق الثاني ، وإن قلنا بالاطلاق وعدم تقدم حق الاستيلاد بمجرد سبقه الزماني ، بل الملاك أهمية حق من حقه فالمرجع عنده ( قدس سره ) استصحاب المنع ، وسيجئ ( 3 ) الكلام فيه إن شاء الله تعالى ، إلا أنك قد عرفت ( 4 ) سابقا أن دعوى الاطلاق في غالب ما مر مخدوشة .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولو فرض تعارض الحقين . . . الخ ) ( 5 ) . الظاهر تعارض دليلي الحقين ، فإنه الذي يرجع فيه إلى عموم أو أصل ، لا تزاحم الحقين فإن المتعين فيهما إما الأخذ بأهمهما وأقواهما - لو علم الأقوى والاهم - ، أو التخيير بينهما لو لم يعلم . - قوله ( قدس سره ) : ( فالمرجع إلى استصحاب فساد بيعها . . . الخ ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تعليقة 105 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 31 من أبواب التكفين ح 1 ، وباب 27 من أحكام الوصايا ح 1 . ( 3 ) تعليقة 146 . ( 4 ) في نفس التعليقة . ( 5 ) كتاب المكاسب 179 سطر 14 . ( 6 ) كتاب المكاسب 179 سطر 14 وفيه ( فالمرجع إلى أصالة فساد . . . )