تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

المورد الثاني : إذا كان الدين في غير ثمن رقبتها

- قوله ( قدس سره ) : ( فإن كان مولاها حيا لم يجز اجماعا . . . الخ ) ( 1 ) . وأما بالنظر إلى الأدلة اللفظية فبناء على اطلاق روايتي عمر بن يزيد ( 2 ) فالبيع في حال الحياة والموت مشمول للاطلاق بنحو واحد ، وبناء على عدمه واختصاص الرواية المفصلة - كما هو ظاهرها - بصورة الموت وكون الرواية المختصرة مختصرة من الأولى فالبيع في دين آخر غير ثمنها في حال الحياة مسكوت عنه ، نعم بناء على الاطلاق لا معارض للبيع في حال الحياة ، بخلاف البيع بعد الموت فإن الروايتين معارضتان بمقطوعة يونس ( 3 ) الدالة بعمومها لبيعها في كل دين . - قوله ( قدس سره ) : ( لأصالة بقاء المنع في حال الحياة . . . الخ ) ( 4 ) . لا ينبغي الشك في أن المراد استصحاب المنع الثابت بالاجماع في الحياة ، ولا يراد منها قاعدة المنع عن بيع أم الولد عموما أو خصوصا ، لمنافاته للتعبير بالبقاء ، ولكون البيع في حال الحياة والموت في المشمولية للقاعدة في عرض واحد ، فلا وجه لتخصيصه بصورة الموت ، فتوهم القاعدة من الأصل هنا كما عن بعض المحشين ( 5 ) ساقط جدا . - قوله ( قدس سره ) : ( وبهما يخصص ما دل بعمومه . . . الخ ) ( 6 ) . معاملة العموم والخصوص المطلق هنا مع الروايتين ومقطوعة يونس إنما تصح إذا كانت الروايتان في مورد البيع بعد الموت ، وأما مع اطلاقهما لصورة الحياة - كما
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 178 سطر 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ، 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب المكاتبة ح 3 . ( 4 ) كتاب المكاسب 178 سطر 3 . ( 5 ) حاشية الأشكوري 182 سطر 27 . ( 6 ) كتاب المكاسب 178 سطر 4 .