تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
- قوله ( قدس سره ) : ( وربما يستوجه خلافه ، لأن المنع . . . الخ ) ( 1 ) . كما عن صاحب المقابيس ( 2 ) ( قدس سره ) ، ووجه النظر أما في الأول فلأن حق أم الولد منتزع من عدم جواز بيعها ، لا أنه قد اعتبر حق لها ، فإذا فرض اطلاق لبعض النصوص بحيث يقتضي جواز بيعها فلا منشأ لانتزاع الحق ، حتى يقال بأن حقها لا يسقط بامتناع مولاها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى كما هو نص المقابيس . وهذا أولى من دعوى أن حق أم الولد على المولى فقط لا على غيره أيضا ، لئلا يجوز بيعها للغير ، وذلك لأن عدم جواز بيعها غير مختص بأحد ، لما عرفت ( 3 ) من أن التقاص ليس إلا للولاية على ما له الولاية لمالكه ، فما لا ولاية لمالكه على التصرف فيه لا معنى لأن يكون للمقتص ولاية عليه . وأما في الثاني فلأن الفتاوى إن بلغت حد الاجماع كانت متبعة وإلا فلا حجية فيها . وأما في الثالث فلأنه اعتبار محض لا دليل على رعاية جانب الحرية ، فالصحيح عدم جواز بيعها تقاصا ، لاطلاق دليل عدم جواز بيعها مع وجود مال آخر يؤدى به الدين ، لا للوجوه المزبورة . - قوله ( قدس سره ) : ( وفي الحاق الشرط المذكور في متن العقد . . . الخ ) ( 4 ) . من أن الشرط بحكم الثمن ، ولذا قيل للشرط قسط من الثمن ، ولصدق أن بيعها لأجله بيع في فكاك رقبتها ، ومن أن المعاوضة إنما هي بين الثمن والمثمن ، وليس الشرط قيدا في الثمن والمثمن ، حتى يكون من شؤونهما وخصوصياتهما ، بل التزام في ضمن التزام ، وقسطه من الثمن باعتبار كونه موجبا لزيادة المالية ، لا أنه طرف المعاوضة ، وأما فكاك رقبتها فباعتبار كونها مرهونة ببدلها ، والشرط كما مر ليس من
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 177 سطر 33 . ( 2 ) مقابس الأنوار 165 سطر 25 . ( 3 ) التعليقة السابقة . ( 4 ) كتاب المكاسب 177 سطر 34 .