تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
موارد جواز بيع أم الولد وهي ثلاثة :
القسم الأول : إذا تعلق حق الغير بها

المورد الأول : إذا كان على المولى دين في ثمن رقبتها

- قوله ( قدس سره ) : ( بل لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح . . . الخ ) ( 1 ) . الكلام يقع تارة في نسبة إحدى الصحيحتين مع الأخرى من حيث الاطلاق والتقييد ، وأخرى في نسبتهما مع صحيحة محمد بن مارد فنقول : أما الكلام في المقام الأول : فمجمله ربما يتوهم أن الصحيحة الأولى مقيدة للصحيحة الثانية ، لأن مورد الأولى صورة موت المولى لوجوه : منها : قوله ( لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمهات الأولاد ؟ ) ( 2 ) فإنه ظاهر في وقوع التصدي منه ( عليه السلام ) بعد موت السيد ، وإلا لا معنى لفرض ايقاع البيع منه ( عليه السلام ) . منها : قوله ( عليه السلام ) ( ولم يدع من المال ما يؤدي عنه ) فإن الظاهر منه عدم ترك مال بعده ليؤدي من قبله ثمن الرقبة ، ولا يحتمل أنه لم يدع لنفسه مالا لصرفه في حوائجه وهو حي ، وذلك لأنه لا يلائم قوله ( ما يؤدى عنه ) وإلا لقال ما يؤدي بصيغة المعلوم لا المجهول . منها : قوله ( عليه السلام ) : ( بيعت ) فإنه ظاهر في البيع عنه ، وكون المتصدي غير المولى .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 177 ، سطر 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 2 ، من أبواب الاستيلاد ، ح 1 .