موارد جواز بيع أم الولد
وهي ثلاثة :
القسم الأول : إذا تعلق حق الغير بها
المورد الأول : إذا كان على المولى دين في ثمن رقبتها
- قوله ( قدس سره ) : ( بل لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح . . . الخ ) ( 1 ) .
الكلام يقع تارة في نسبة إحدى الصحيحتين مع الأخرى من حيث الاطلاق
والتقييد ، وأخرى في نسبتهما مع صحيحة محمد بن مارد فنقول :
أما الكلام في المقام الأول : فمجمله ربما يتوهم أن الصحيحة الأولى مقيدة للصحيحة
الثانية ، لأن مورد الأولى صورة موت المولى لوجوه :
منها : قوله ( لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمهات الأولاد ؟ ) ( 2 ) فإنه ظاهر في وقوع
التصدي منه ( عليه السلام ) بعد موت السيد ، وإلا لا معنى لفرض ايقاع البيع منه ( عليه السلام ) .
منها : قوله ( عليه السلام ) ( ولم يدع من المال ما يؤدي عنه ) فإن الظاهر منه عدم ترك مال
بعده ليؤدي من قبله ثمن الرقبة ، ولا يحتمل أنه لم يدع لنفسه مالا لصرفه في
حوائجه وهو حي ، وذلك لأنه لا يلائم قوله ( ما يؤدى عنه ) وإلا لقال ما يؤدي
بصيغة المعلوم لا المجهول .
منها : قوله ( عليه السلام ) : ( بيعت ) فإنه ظاهر في البيع عنه ، وكون المتصدي غير المولى .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 177 ، سطر 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 2 ، من أبواب الاستيلاد ، ح 1 .