پرش به محتوای اصلی

حاشية المكاسب — صفحه 96

پدیدآورندگان:

ص۹۶
وإجازة السيد ، بل غرض العامة أن إجازة السيد لا تحلل الحرام ولا تصحح الفاسد ، وغرض الإمام ( عليه السلام ) أن الفعل لم يكن بذاته حراما وفاسدا كي لا يصير حلالا بالإجازة ، بل حلال بذاته غير فاسد من أصله فيصح بالإجازة . فيعلم منه أن مناط ترتب الأثر على العقد بالإجازة كونه كذلك في ذاته ، وجميع موارد الفضولي المبحوث عنها كذلك . * * *